الصفحه ٢٨ : بحيث لا ينقطع بسبب متجدّد ،
كالتحرير والوقف على الجهة ، وقد يكون مستداما إلى أن يتجدّد السبب ، فقدره
الصفحه ٢٩ : حقيقة شرعية أم لا ، أو لا يعلم ذلك. وعلى الثاني ، فإمّا ليس هنا
إطلاق لفظي من الكتاب أو الأخبار دلّ على
الصفحه ٣٤ : بقصد التمليك بغير الألفاظ المخصوصة المقصودة بها
إنشاء البيع إطلاقا شائعا لا يصحّ سلبه عنه ، فيثبت به
الصفحه ٤٩ : والمواضعة من كون العين في مقابل العين لا العوض أو
بدونه فالخيار في المعاطاة تابع للعوضين ، ويبقى ما بقيا
الصفحه ٦٠ : العقود مطلقا ، لوجوه :
أحدها
: أنّه لا شكّ
في عدم توقف صدق اسم المعاملة على مباشرة المالك بنفسه للعقد
الصفحه ٦٢ : المنتفية هنا ،
والظواهر الناهية عن بيع ما ليس عنده وعن ما لا يملك.
__________________
(١) المبسوط
الصفحه ٦٣ : ذلك
وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليهالسلام : « لا يجوز بيع ما ليس عندك وقد وجب الشراء على ما
يملك
الصفحه ٦٧ : فلا يختلف الحال ظاهرا ، لأنّه بعد
الإجازة على القولين.
الثاني
: لا يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور
الصفحه ٧٣ : ، فالرجوع به عليه لا
يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب
الضيف
الصفحه ٩١ : متعلق الإنشاء إيجابا وقبولا ، فلا تأثير له في العقد ، وتقدّم
البناء عليه لا يوجب جزئيته له (٢) ، مع عدم
الصفحه ٩٧ : أدلّة الشرط ، لاختصاص الأخيرة بما لا ينافي مقتضى العقد ، حسب ما مرّ
، وعلى الفقيه تدقيق النظر في كلّ
الصفحه ١٠١ : أوّلا ، فلأنّه لا شاهد للفرق بهذه الاعتبارات مع التساوي في صدق
تعلّق الحكم الشرعي بهما لغة وعرفا ، ولو
الصفحه ١٠٣ : وبين أدلة الوجوب والحرمة في الأوّل ، وكون الإجماع مرجّحا في الأوّل
لا ينضبط به القاعدة الكلّية ، بل
الصفحه ١٠٦ : لا كلام في عدم جوازه ، والإشكالات الواردة في
الشرط السابق يتأتّى هنا أيضا ، نظرا إلى أنّ بناء الشرط
الصفحه ١١٤ : من العقود ، أي القصد المعتبر في لفظ
العقد الذي يتحقّق به الإنشاء ، لا مطلق القصد.
وتوهّم أنّ
الرضا