الصفحه ٣٣٥ :
وإن أريد أنّ
مجرّد الردّ لا يدلّ على الفسخ مطلقا ، فهو من أغرب الأقاويل ، سيما مع دعوى ظهور
الصفحه ٣٣٧ : قبل الوليّ حتى يناط بالمصلحة ، بل البائع حيث
وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ إذ لا
الصفحه ٣٥١ : للعوض هو الحقّ المحتمل ، وهو بهذا الاعتبار حقّ محقق ، فيصحّ الصلح عنه
، بل لو تبيّن بعده عدم الغبن لا
الصفحه ٣٥٤ : قال ،
الماء المتغيّر نجس ، فإنّه لا يجري استصحاب النجاسة بعد زوال هذا القيد ، مع عموم
أدلّة حجيته. وإن
الصفحه ٣٥٧ : ، لحاجة عظيمة منه.
ففي الأوّل :
يثبت الخيار. وفي الثانية : لا يثبت ، وإن كان الغبن زائدا عن المعلوم
الصفحه ٣٦١ :
كما ينبغي. نعم ، لا فرق في التصرف الفاسخ بين ما يحرم فعله لغير المالك ،
وبين ما لا ينفذ عن غيره
الصفحه ٣٦٢ : مقابل
القوليّ ، وظهور اتفاقهم. على أنّ الفسخ ـ بل مطلق الإنشاء ، لا يحصل بالنية ، بل
لا بدّ من حصوله
الصفحه ٣٦٦ : .
والحقّ : بقاء
الخيار وعدم حصول عتق أحد منهما ، كما عن الفاضل (١) والمحقّق
الثاني (٢) ، لأنّ المعتق لا
الصفحه ٣٦٩ :
نعم ، عند عدم
إمكان الثاني للتلف لا يسقط الأوّل ، فيرجع إلى القيمة من قبيل الرجوع في المغصوب
الصفحه ٣٧٤ : داخلا في المتروكات المنتقلة ، لا في بيان من ينتقل إليه ، لظهور كونه
لوارثه لا لغيره. كيف ولو كان الإطلاق
الصفحه ٣٧٥ : البحث الذي
لا يتجزّى. ولا يخفى أنّ الخبر بظاهره في مقام بيان انتقال المتروك إلى ماهيّة
الوارث من غير نظر
الصفحه ٣٧٦ : الحقوق التي لا تتجزّى ، فهي باقية على الاشتراك للجميع
، فليس أحدهم مستقلّا في فسخ ، لا في الكل ولا في
الصفحه ٣٨٢ : بين أحد المشتبهين ، فيصدق على كلّ منهما أنّه لا يعلم حرمته بعينه ،
ولازمه عدم التكليف باجتناب الموضوع
الصفحه ٣٨٦ :
المختار في المسألة من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ، مع أنّه لا يقال به.
قلت : وجهه أنّ
الثابت من الشرع
الصفحه ٣٩٦ : بوجود ما علّق عليه.
فإن قلت : لا
يحكم بنجاسة كلّ منهما في حقه ، بل بوجوب الاجتناب عنه من باب المقدّمة