الصفحه ٢٤١ : عرفت. ومجرّد إطلاق لفظ الحقّ
لا يصحّح صلحه ، ولا يؤثر في الحكم الشرعيّ.
وهل تسلط الزوج
على الرجوع
الصفحه ٢٤٤ :
الاستصحاب جاريا في نفس اللازم أيضا ، أم لا.
ففي استصحاب
الملكية يحكم بتوابعها ، كصحّة البيع
الصفحه ٢٥٣ : الحال ، فتعارض الاستصحابان
، أم لا؟
التحقيق : أنّ
الفرض على ثلاثة أقسام ، لأنّ العدم السابق : إمّا هو
الصفحه ٢٥٥ : بالشك دليل الدليل ، فعموم « لا تنقض بالقياس إلى أفراد
الاستصحاب » كعموم : «
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٢٧٣ : تشريعه ، وصدق هذا المعنى
المنفيّ مشروط بأمور ثلاثة :
الأوّل
: أن لا يكون
الحكم الإضراري مسببا عن فعله
الصفحه ٢٧٨ :
بالواسطة. قلت : المقدمة موصلة إلى التمكن من ذيها ، لا إلى نفس فعله ، والثواب
للفعل لا للتمكن عنه ، ومجرد
الصفحه ٢٨٧ : ، وأمكنه دفعه عن نفسه بإضرار غيره.
وثانيهما : أن
يكون متوجّها إلى أحدهما لا بعينه ، فدفع عن نفسه ما يوجبه
الصفحه ٢٩١ : .
كيف وإضرار
الغير ليس بأهون في نظر الشارع من إضرار الشخص نفسه ، فكما لا يعارض عموم : «
الناس مسلّطون
الصفحه ٢٩٣ : ، ولا ينبّئك مثل خبير.
وثانيهما : أن
لا يعلم ولا يغلب على ظنّه ضرر الغير بتصرّفه في ملكه ، فاتّفق فيه
الصفحه ٣٠٢ : النوع والصنف وصفاتهما المقصودة باختلاف الأغراض والأعراض.
وبالجملة : لا
إشكال في اشتراط الجهل والخطر في
الصفحه ٣٠٨ :
بالخطر والضرر الغرريّ ، كما في بيع الضال ، وكلّما لا يقدر على تسليمه.
ويظهر ـ أيضا ـ
عدم انتفا
الصفحه ٣١٠ : بصحّة الصلح الابتدائيّ في
المجهول الذي لا يجوّزونه في البيع ، كالصلح عن لبن غنم في مدّة معلومة بغير
الصفحه ٣١١ : دليلا ، وما تقدّم ينفيه ، ويؤيّده التجويز
عند التعذّر ، فإنّ ذلك لا يجوز في البيع عندهم ، فتأمّل
الصفحه ٣١٨ : الشرط على لزوم العقد ،
فيدور على العكس. وخامسا : بأنّه إسقاط ما لم يجب ، إذ لا خيار قبل تمام البيع.
نقل
الصفحه ٣٢٦ :
ومن ظهور
التعليل في الصحيحة بأن ذلك رضى منه في تقييد إطلاق الحكم بما دلّ عليه ، كما في
قوله : لا