الصفحه ١١٣ : ، فأمثال هذه الأغراض والقصود لا دخل لها بقصد الإنشاء
المعتبر في العقود ، ولا يتبعها العقد ، وإن كان الرضا
الصفحه ١١٥ : بتوسط القرائن المنضمّة ، لزم كونه
المقصود بالإنشاء ، ولا يصحّ لو قصد به غيره ، للأصل المذكور ، ولعلّه لا
الصفحه ١١٨ : مورد صحة العقد مع فساد شرطه ، كما هو المشهور في شروط عقد النكاح ، مثل أن
لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسري
الصفحه ١٣١ : من الأمر بتركه على حاله ، فهو ظاهر فيما لم يعلم له مالك ، وهو للإمام عليهالسلام من باب ميراث من لا
الصفحه ١٤٥ :
النصف ، هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » ، دلّ على خروج ما قاطعه عليه
السلطان من ملكه ، وإلّا
الصفحه ١٦٩ : ،
خصوصا مع ما فيه من التفصيل.
مضافا إلى أنّ
فعل الصغيرة مرّة أو مرتين لا ينافي صدق وصف المعروفية بالستر
الصفحه ١٨٣ : مرّتين ، فإنّه لا
يعدّ امتداد وقوعه في الماء بقدر المرّتين غسلتان ، ولا يحصل به التطهير فيما
يشترط فيه
الصفحه ١٨٨ :
هو من معنى المروّة الذي ذكره الأصحاب.
وإن لم نقل به
فمقتضى مفهومه أنّ من لم يجمع الثلاثة لا يجمع
الصفحه ١٩٤ :
الثاني : قال في الروضة (١) ، والروض (٢) ، والذخيرة (٣) : لا يقدح في المروة فعل السنن وإن
استهجنها
الصفحه ٢٠٥ :
من شهادة من يلعب بالحمام : « لا بأس إذا لا يعرف بفسق » ورواية سلمة (١) : « واعلم أنّ
المسلمين عدول
الصفحه ٢٠٧ : الموافق لظاهر الإجماع : أنّ لزومه إنّما هو عند توقّف العلم بالمواظبة على
الصلاة وحفظ المواقيت عليه ، لا
الصفحه ٢١٢ : بيانه.
وأما التفسير
بما يسمّى في العرف غناء ، فلا يفيد معنى محصّلا ، إذ لا عرف للعجم فيه ، ومرادفه
في
الصفحه ٢١٦ : البراج. وقال ابن إدريس (٣) : لا بأس بأجر
المغنّيات في الأعراس ، إذا كان لم يتغنّ بالباطل ، على ما روى
الصفحه ٢٢١ :
والمساجد والمنابر.
وكيف كان ، لا
يحصل ـ بملاحظة جميع ما ذكر ـ العلم بالاتّفاق على حرمته في مثل
الصفحه ٢٢٣ : ء المغنّيات التي يدخل عليهنّ الرجال » (١) لا مطلقا.
ومن هذا يظهر
ضعف التمثّل بإطلاق ما في المرويّ في الكافي