الصفحه ٣٢٧ : التصرف الذي لا يجوز لغير المالك
، فهو ملتزم بالملك ، بل لزومه في يده في حال هذا التصرف المقصود ، فلا يعود
الصفحه ٣٤٣ :
لازم الخيار رجوع العين عن ملك الغابن إلى المغبون لا المشتري الثاني.
نعم ، عند بقاء
العين ، لا
الصفحه ٣٧١ :
مستعدا للدوام لو لا الرافع لا يكفي في ملك المنفعة الدائمة فعلا قبل حلول الرافع
، بل هو معلّق على عدم
الصفحه ٣٧٣ : لغير ذي الخيار ، فلا يرجع إليه
بعد فسخ العين.
قلت : الإذن
إذا لم يكن فسخا لا يكون لازما ، بحيث لا
الصفحه ٣٧٧ : لا الموروث.
وبالجملة ،
مقتضى الاشتراك الثابت من الأدلّة أن يكون لكلّ منهم نصيب في المتروك ، فإن كان
الصفحه ٣٨٠ :
ولو ترتّب ثواب
الطاعة وعقاب المعصية عليه لا على الآخر لزم إناطة التكليف بالإصابة الاتفاقية
للواقع
الصفحه ٣٨١ :
نعم ، لا يصحّ
الخروج عن الإطلاقات المقتضية للتكليف بالواقع ، إلّا فيما ثبت تقييدها به.
وإذ تمهّد
الصفحه ٣٨٩ : على المعلوم الإجماليّ ، فحرمته مسلمة ، بل هو
حرام تفصيليّ لا يجوز تناولهما جميعا ، فإنّ المركّب من
الصفحه ٣٩٣ :
التحقيق أن
يقال : أنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن
الحرام
الصفحه ٤١٢ : عنه عن
الملك بمجرّد الإعراض ، ولو قبل أخذ الغير وتملكه ، بحيث لا يسعه الرجوع عن إعراضه
، ومنعه الغير
الصفحه ٤١٣ :
ظاهر في العموم ، بل لو عمّ فهو بالنسبة إلى المال الآيس عنه صاحبه ،
كالواقع في البحر ، لا مطلقا
الصفحه ٤٣٥ : الأقوى منها ، كفكّ القيد عن
العبد الآبق ، فإنه لا خلاف ظاهرا في الضمان في حلّ القيد عن العبد المجنون
الصفحه ٤٤٤ : ، فيبطل ، وإلّا يصحّ ، لا محصل له.
والحاصل : أنّه
لا يتصوّر الصحة مع تسليم بطلان التعليق ، إلّا بجعل
الصفحه ٤٤٩ :
بالدليل ، بل ربما جعله مستفادا من كلام الأصحاب ، بملاحظة ذكرهم الدليل من
النصّ وغيره ، فيما لا
الصفحه ٤٦٥ :
قلت : المقتضي
للاستحقاق هو اليد المطلقة لا مطلق اليد ، فإنّ اليد لا يقتضي الاستيجار ، فلا
يعارض