البحث في مشارق الأحكام
٤١٦/٦١ الصفحه ٢٣ : عموم إطلاقيّ لا
وضعيّ.
ويشارك الثانى
في جواز خروج أكثر أفراد معنى المدخول ، نظرا إلى كونه من باب
الصفحه ٢٦ : قبيل استعمال المشترك في معنييه.
قلت : تجدّد
الأمر ولو من باب التأكيد لا يوجب خروج الأمر عن حقيقته
الصفحه ٤٠ :
الخيار من حيث المجلس أو الشرط أو العيب ، وبالجملة هو في بيان سببية تلك الأسباب
للخيار ، وهو لا ينافي
الصفحه ٤١ : لا بيع ولا عتق إلّا في ملك ، بتقدير الملك ضمنا ، كما يقدّر في : اعتق
عبدك عنّي ، وانعتاق العمودين على
الصفحه ٥٠ : منهما مستقلا ، كما في المتابعة والمرابحة ، فإنّ
الفعل يحصل باجتماعهما ، بل لا يبعد القول بحصول التعاطي
الصفحه ٥٢ :
والتراكيب المعتبرة فيها.
أمّا الأوّل :
فكلماتهم فيه في جليل النظر لا يخلو عن إجمال ، بل تدافع حتى من فقيه
الصفحه ٦٦ : كونها كاشفة ، كما عليه المعظم ، لا لاطلاقات حلية البيع وجواز النكاح
ـ كما قيل ـ لأنها مع عدم انصرافها
الصفحه ٨٠ : قد بعت من فلان جميع القرية ، وإنّما له بعض هذه القرية ،
وقد أقرّ له بكلّها ، فوقّع عليهالسلام : لا
الصفحه ٨٢ : ، بل على الوجه الجزئية والارتباط ، فهو غير معلوم ، لا من اللفظ
، كما عرفت ، بل هو أوفق لعدمه نظرا إلى
الصفحه ١٠٠ : الزوجة عن
بلدها ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يتحصّل مناط التفرقة بذلك بين الشرط الجائز
وغير الجائز ، ولم
الصفحه ١٠٥ : ينافيه ، والفراغ عنه بما مرّ في المطلب السابق ، بل لا
تعارض بينهما حقيقة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية يتغيّر
الصفحه ١٠٧ : بالمشروط به أو
التزامه عنه ، لا صيرورة الثمن زائدا أو ناقصا ، والمبطل هو التردد والتعليق في
الثمن ، لا في
الصفحه ١٠٩ : الفعل ، والأوّل متعين ، والثاني غير لازم
التعيّن في الشرط ، والفرق بينهما ظاهر ، ولذا لا يصحّ الرهن بما
الصفحه ١٤٨ :
أصل الشرع أم لا ، بمعنى حرمة الجميع ، كما يظهر من جماعة ، لخروجه
بالزيادة عن المسمّى فيحرم الجميع
الصفحه ١٥٠ : ».
وصحيح آخر (٢) عن شراء أرضهم
فقال : « لا بأس أن يشتريها ، فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى منها كما