البحث في مشارق الأحكام
٤١٦/٤٦ الصفحه ٢٦٧ : ما يقتضيه القواعد
، ونفي الضرر لا يوجبه ، مع أنه لو أوجبه يتعارض الضرران ، فما وجه الترجيح؟
وذكروا
الصفحه ٢٦٩ : .
وفي النهاية
الأثيرية (٤) : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع ، ـ
إلى أن قال : ـ فمعنى قوله
الصفحه ٢٧١ : عند تعلّق الضمان ، فلا تغفل.
ثم لا شك في أن
قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » ليس على معناه
الصفحه ٢٧٤ : المنفيّ : الضرر الدنيويّ ، لا غير.
وأمّا النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيويّ ، فهو إنّما يوجب الأمر
الصفحه ٢٨٣ : عليه رفعه ببذل العوض ، بقاعدة الضرر ، كما مرّ ، وأصل عدم الضرر لا ينفي
الضمان على تقدير ثبوته في الواقع
الصفحه ٢٨٥ : وجه يكون مضمونا ، إذ لو كان بغير إذنه تعيّن كسر
المحبرة ، وإن زادت قيمتها. وإن كان بإذنه على وجه لا
الصفحه ٣١٧ : للانتقال الشرعيّ إليه ، كما لا ينسب المكتوب إلى
القلم وهيئة السرير الى المنشار إلّا توسعا ، ويرشد بذلك
الصفحه ٣١٩ : الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات الموانع بعد تمام العلّة ، كما هو حال
أكثر الشروط.
وثانيها : الإسقاط بعد
الصفحه ٣٥٠ : واحد.
ولا يتوهّم
كونه من إسقاط ما لم يجب ، لما أشرنا وسنشير إلى أنّ ظهور الغبن كاشف عن الخيار ،
لا
الصفحه ٣٨٣ : يرادف بشخصه الخارجي أي
يتميز عند العالم عن غيره في مقابل لا بعينه ، فإنّه يصدق على الحرام الواقعي
الصفحه ٣٩١ : الأخبار بما لا يحصي ، ليس بأدون من التجوّز
الحاصل على الحمل على المبحوث عنه ، فيما إذا ارتكب أحد المشتبهين
الصفحه ٣٩٢ : :
فلرجوعه إلى تعارض الاستصحابين في موضوعين لا نسبة بينهما بالسببية ، فإنه يجب
الاجتناب ـ حينئذ ـ عنهما على
الصفحه ٤٥٢ : ، والبحث عنه موكول إلى محلّه.
الثاني
: لا شكّ ـ كما عليه السيرة المستمرّة ـ في صحّة نصب الحاكم الشرعي من
الصفحه ٤٦٢ : والشراء
والخراب والعمارة والانتفاع منه ونحو ذلك من وجوه التصرّفات.
فهل يشترط صدق
اليد عليه أم لا
الصفحه ٤٦٨ : اليد فيه ، فتدبّر.
الرابع
: أن لا يعارض اليد الحالية استصحاب نفس
اليد ، كما إذا أثبت المدّعي
أنّ مبدأ