وجعله كالتلف ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، وظاهره تخصيص الجواز بالعتق.
الثاني : صحّة التصرف الناقل لكن على التزلزل ، فإنّ فسخ ذو الخيار رجع العين إليه من المنتقل إليه الثاني ، وإن سقط خياره بأحد مسقطاته ، لزم. وربما يخصّص ذلك بما يقبل التزلزل كالبيع والهبة ، وأمّا ما لا يقبل كالعتق والوقف ، فيبطل التصرف.
الثالث : صحّته على وجه اللزوم وعدم تسلط ذي الخيار على استرجاع العين ، بل ربما أفرط في ذلك بعدم الفرق بين النواقل اللازمة والجائزة.
ثمّ إنّه لم يظهر من القائلين بالجواز بقاء الخيار بالرجوع إلى البدل من المثل أو القيمة ، إلّا في مسألة العتق أو الاستيلاد.
وكيف كان ، فالحقّ هو الأوّل ، لأنّ الخيار متعلّق بسبب العقد إلى العوضين بإرجاع عينهما بحلّ العقد إلى ملكهما السابق ، فلا يجوز أن يتصرّف في العين بما يبطل ذلك الحقّ بنقلها إلى غيره ، وهذا يعمّ الخيارات الأصلية والمجعولة بالشرط ، وإن كان في الثاني أوضح ، لظهور إرادة إبقاء الملك من اشتراطه ليستردّه عند الفسخ ، وكونه حكمة في أصل الخيار.
وما أورده بعض أفاضل من عاصرناه عليه ، من أنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد الممكن في حالتي وجود العين وبعدها ، فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا ، فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم مخدوش بأنّ مقتضى حقّ الخيار أمران : السلطنة على حلّ العقد ، وأخذ العين بالفسخ ، ولذا لا يجوز بذل البدل مع بقاء العين.