البحث في مشارق الأحكام
٢٦٤/١ الصفحه ٣٦٣ :
ودعوى عدم حصول
الإنشاء بالنية مسلّمة إذا كانت محضة غير مقارنة بفعل كاشف عنها ، وإلّا فهي
ممنوعة
الصفحه ٢٠ : (٢) باتفاقهم على اشتراط الاستيثاق والشدّة في معنى العقد
ولا يثبت ذلك إلّا بعد ثبوت اللزوم الشرعي ، إذ مجرّد بنا
الصفحه ٨٨ : جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « نعم ، ذلك لهم
إلّا الميراث ».
ونحوه مرسل آخر
الصفحه ١٦٢ :
ألا ترى أنّ من
قال : اشتر لي عبدا عفيفا ورعا مجتنبا عن مجالسة الأراذل ، أو عابدا مصلّيا ساعيا
إلى
الصفحه ٣٧٦ : مجموع الخيار ، فلا ينفسخ إلّا باجتماع الكلّ على الفسخ.
اختاره جماعة
منهم العلّامة في القواعد (١) ، مع
الصفحه ٣٨٢ :
قلنا : أوّلا
أنّ المعلوم الإجماليّ ليس إلّا الموضوع الخاصّ الواقع المجهولة بشخصه عندنا ،
المردّد
الصفحه ٣٩٠ :
المنجبر بالشهرة (١) : « ما اجتمع الحرام والحلال إلّا غلب الحرام على
الحلال ».
ومنها رواية
ضريس
الصفحه ٣٩٦ : وارد على أصل هذا القول وإلّا فعلى البناء على كون المعلّق عليه كنجاسة
المشتبه محكوما بوجوده ، لزمه الحكم
الصفحه ٤٤٣ : التوكيل. والجهتان تعليليتان ، لا يستلزم
بطلان إحداهما انتفاء الأخرى.
واستجوده والدي
العلّامة ، إلّا أنّه
الصفحه ٨١ :
جزء ، فيقال : إنّه باع أو وهب أو وقف ، فإنّ البيع مثلا ليس إلّا نقل
الملك ، وهو يحصل بالنسبة إلى
الصفحه ٨٧ :
العقد وصحته ، بمعنى استحقاقه
المشروط له ، ولزوم الوفاء به على المشروط عليه إلّا ما استثنى.
والأصل فيه
الصفحه ١١٥ : الأوّل ، وسقوطه في
الثاني ، فمقتضى قاعدة السببية الموافق للأصل المتقدّم فساد العقد إلّا فيما خرج
بدليل
الصفحه ١١٦ :
به إجماعا ، وإن كان مقتضى أصل الفساد فيما يخالفه عدم ترتّب الأثر إلّا مع
العلم بقصده ذلك الأثر
الصفحه ١٣٢ : المبادرة بالتصدّق بالعين ، بعد بذل
الجهد في طلب المالك وحصول اليأس عنه ، إلّا لضرورة ، كعدم وجود المستحقّ
الصفحه ١٥٥ : وجه
للمنع ، وعلم المتصرّف بالواقع غير لازم في الاقتضاء ، وإلّا لما دلّت اليد على
الملك إلّا في نادر