والكركي (١) والأردبيلي (٢) والخراساني (٣) والمجلسي (٤) على اختلاف في التقييد له بالغالب ، أو في أكثر البلاد ، أو بغير سوقي أو بدوي ، إلّا إذا غلبه العطش.
والأكل في المجامع ، كما عن الروض (٥).
واللعب بالحمام ، كما في القواعد (٦).
ولبس الفقيه لباس الجندي أو بالعكس مطلقا ، أو بحيث يستسخر منه ، أو في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء لبس هذا النوع من الثياب ، كما في الدروس (٧) والمسالك (٨) والذخيرة (٩) والبحار (١٠).
ولبس التاجر لباس الحمالين ونحوهم ، بحيث يصير مضحكة ، كما في المسالك (١١).
وفي القواعد (١٢) : لبس الفقيه من القباء (١٣) والقلنسوة غالبا في غير محلّ العادة.
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣١٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٠٣.
(٤) بحار الأنوار ٨٥ : ٣٠.
(٥) روض الجنان : ٣٦٣.
(٦) قواعد الأحكام ١ : ٢٣٧.
(٧) الدروس الشرعية ٢ : ١٢٥.
(٨) مسالك الأفهام ٢ : ٣٢١.
(٩) ذخيرة المعاد : ٣٠٤.
(١٠) بحار الأنوار ٨٥ : ٣٠.
(١١) مسالك الأفهام ٢ : ٣٢١.
(١٢) قواعد الأحكام ١ : ٢٣٧.
(١٣) العباء ( خ ).