البحث في مشارق الأحكام
٤٨٠/٣١ الصفحه ٣٤٥ :
نعم ، إن كان
ذلك بعمل الغابن لا يبعد استحقاقه الأجرة ، لنفي الضرر ، كما احتمله والدي
العلّامة
الصفحه ٤٣٣ :
ملاحظة اتحاده مع الشرط العادي في حكم الضمان في الغصب والديات ، فسمّاهما
بعنوان واحد ، بخلاف ضمان
الصفحه ٢٥٢ : ، ويبقى الزائد بلا معارض ، فيعمل به.
وضعّفه والدي
العلّامة ووجهه أنّ الفرار عما يخالف الأصل (١) ليس لقبح
الصفحه ٤٤٣ : التوكيل. والجهتان تعليليتان ، لا يستلزم
بطلان إحداهما انتفاء الأخرى.
واستجوده والدي
العلّامة ، إلّا أنّه
الصفحه ٤٧٥ : الفورية.
واستشعر من
كلام الفاضل في التذكرة (١) حيث قال : إنّ أكثر علمائنا على وجوب الترتيب ، ثمّ قال
الصفحه ١٤٨ : أو يحرم القدر الزائد خاصة ، وهو الأشبه.
ومنها : أنّه
هل يشترط أن يكون الجائر مخالفا لمذهب الحق
الصفحه ٢٦١ :
[ المشرق الثالث عشر ]
[ في تداخل الأسباب الشرعية
]
مشرق : اختلفوا
في أنّ الأصل تداخل الأسباب
الصفحه ٢٨٥ : أنّ المحكوم عليه به هذا أو ذاك ، كما إذا شكّ في العاقلة
الملزمة بالدية شرعا ، هل هو هذا أو ذاك بدرهم
الصفحه ٢٦٤ : المسبّبات بتعدّد الأسباب
، كما في أسباب الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والديات والحدود وغيرها.
وإذا عرفت ضعف
الصفحه ١٥ : لزومها ، وتداولوا
عليه حتى قيل أنه المجمع عليه بينهم وقد يتأمّل فيه.
وجملة القول في
الاستدلال بالآية
الصفحه ٤٥ : فيه مخالفا.
وجعله في
المسالك (٣) أقوى ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ومنعه والدي العلّامة (٤) وفصّل
الصفحه ١٤٦ : ، واختاره والدي العلّامة والمحقّق القمّي ؛ اقتصارا
فيما خالف الأصل والنقل على ما ثبت فيه الإجماع والنصّ
الصفحه ٢٤٧ : وقع في الماء القليل ، وعلم موته
، ولم يعلم أنّه قبل الوقوع ، فكان مستندا إلى الجرح ، أو بعده فمستند
الصفحه ٧٥ : قيمة يوم الغصب ، وهو لموضع من المبسوط (٢) والنافع (٣) ، واختاره والدي العلّامة في المستند (٤) ، وعن
الصفحه ١٥٣ : بأنّ هذا يتمّ إذا كان الحكم بكونه خراجيا مصحّحا لتصرّفه وأخذه ، وليس كذلك.
وقال والدي
العلّامة