الجائر ، أو لم يعلم حال المالك من الاختيار والاضطرار والتمكّن من الجحد وعدمه.
ومنها : أنّه هل يشترط رضى المالك والاستيذان منه؟
الظاهر لا فيما يحتسب لخروجه عن ملكه في مال الخراج ، وإلّا لم يحصل له البراءة منه.
ومنها : أنّه هل يختصّ جواز الأخذ والحلّ بغير الشراء لمستحقّ الخراج ، كما هو صريح الوالد والفاضل المتقدّم ومحتمل بعضهم ، أو يعمّ غيره كما هو ظاهر جماعة؟ (١) المعتمد الأوّل ، للأصل وعدم الدليل ، والحسن المتقدم ليس بذلك الصريح ، بل ولا الظاهر في العموم في مقابل ما دلّ على خصوص مصارفه ، وأمّا بالشراء فيعمّ المستحقّ وغيره من غير خلاف.
ومنها : أنّه هل يقتصر في الحكم بالصحّة بالشراء من الجائر الذي هو مورد النصوص وبما بعد قبضه أو قبض وكيله الذي اشترطه في صحيح الحذاء المخصّص لإطلاق غيره ، واحتمله المولى الأردبيلي ، وتوقف فيه بعضهم ، أو يعمّ غير الشراء من المعاوضات وما قبل القبض ، كما هو ظاهر جماعة؟
مقتضى الأصل الأوّل ، إلّا إذا ثبت الإجماع على العموم ، كما عزّاه بعضهم إلى الأصحاب من غير خلاف ، وآخر إلى إجماع علمائنا وروايات أصحابنا.
وكيف كان فالأحوط الأوّل ، نعم ، في حكم القبض الحوالة والدلالة على المالك في الإعطاء بغير معاوضة ، لإطلاق الحسنة الأولى وغيرها ، لكن بشرط استيلاء الجائر وعدم تمكّن المالك من منعه عنه.
ومنها : أنّه هل يجوز أخذ الزائد على القدر المعتاد في ذلك الزمان أو المعتبر في
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٣٥٨.