البحث في مشارق الأحكام
٣٧٩/١٠٦ الصفحه ٤٢٦ : ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما
يسقط فيها ».
إلى غير ذلك من
النصوص كالمعتبرة المستفيضة
الصفحه ٤٢٨ : القسمين ، لصحّة إسناد التلف عرفا إلى
الفاعل ، مع جهل المباشر ، باعتبار كونه مستندا إلى ما لا ينفك عادة عن
الصفحه ٤٣٤ : باب داره الموجب لخروج دابة الغير ، وأمثال ذلك ، نظرا إلى
تعارض قاعدة الضرر ـ حينئذ ـ لقاعدة التسلط على
الصفحه ٤٣٩ : .
مسألة
: ظاهر الأصحاب : كون الوكالة من العقود
، ولذا أدرجوها في
أبوابها ، فتفتقر إنشاؤها إلى ايجاب لفظي
الصفحه ٤٥٦ : لبضعها ، ولا يصحّ
أن يقال له ذلك بالنسبة إلى الأجنبية ، فالتأخر اللازم هنا إلى زوال العذر مما
يرجع إلى
الصفحه ٤٧٤ : بين المتقدمين أيضا ، وإن نسب فيه القول
بالمضايقة إلى أكثرهم.
وفي مصابيح
السيّد الأجلّ الطباطبائي
الصفحه ٤٧٥ :
: وجماعة من علمائنا ضيّقوا الأمر في ذلك وشدّدوا الأمر على المكلّف غاية التشديد.
فإنّ نسبة الترتيب إلى
الصفحه ٤٧٨ : الموسّع بالأصل عند الترديد بينه وبين ما يتضيّق
فورا ففورا ، بل إثبات جواز التأخير وإن أفاد ضمّه إلى
الصفحه ٤٨٢ :
أهل بيت ولا أهل بلد غالبا إلّا لزمهم الاشتغال دائما بفعل الفوائت وترك
المشاغل ، بل ينجرّ ذلك إلى
الصفحه ٤٨٦ :
وجوب تقديم الأولى على الأوّل بالنسبة إلى العصر والعشاء الحاضرة على العصر
الفائتة على الثاني ، وفيه
الصفحه ٤٩٠ :
إلى غير ذلك ،
مما يظهر منه أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه
الصفحه ٤٩٥ : إِلى
ذِكْرِ اللهِ ) (١) ، وقوله تعالى ( فَإِذا أَمِنْتُمْ
فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ
الصفحه ٥٠٦ : يؤمي إلى أنّ المراد فوات وقت فضيلتها.
وفيه أنّها
ظاهرة في كون المغرب الذي به يخرج وقت الظهرين غاية
الصفحه ٥٠٨ : العلّامة ، بل ربما نسب إلى الأوّلين
الوجوب ، وهو كما أشرنا إليه غير معلوم.
والتحقيق :
أنّه لا شكّ أنّ
الصفحه ٥٢١ : ) ، الطبعة الأولى ، قم ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ١٤١١ هـ.
١٩)
الجوامع الفقهية ؛ لجمع من الفقهاء ، قم