البحث في مشارق الأحكام
٣٧٩/٤٦ الصفحه ٣٢٣ : إحداث قول حادث.
مضافا إلى
إمكان دعوى ظهور سياق الأخبار المتقدّمة المثبتة للمشتري ، في كون جهة الخيار
الصفحه ٣٣٣ :
حين العقد إلى سنة بشرط التفرّق أو كون الفسخ بمحضر زيد الغائب الذي لا
يعلم وقت حضوره فيها.
وكون
الصفحه ٣٣٦ : : أنّ
له الخيار ، لكن لا خيار الشرط بل خيار الاشتراط بعد انقضاء المدّة ، نظرا إلى أنّ
المتبادر ـ بل
الصفحه ٣٥٣ : ما لم يفترقا » بعموم مفهومه الدال
على اللزوم ، كما يصلح بالنسبة إلى الأسباب من خيار الغبن والرؤية
الصفحه ٣٦٦ : إلى
استصحاب بقاء الخيار وعدم حصول العتق.
المسألة
الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار ، بلا خلاف
الصفحه ٣٧٥ : البحث الذي
لا يتجزّى. ولا يخفى أنّ الخبر بظاهره في مقام بيان انتقال المتروك إلى ماهيّة
الوارث من غير نظر
الصفحه ٣٧٦ :
ويتعدّى إلى نفيه في غير مورد الضرر بعدم القول بالفصل.
القول الثاني :
أنّه يستحق جميع الورثة
الصفحه ٤١١ : وقصد الخروج عنه ، حيث اختلفوا فيه ، والأكثر على عدم
الخروج كما في المسالك (٢). وذهب بعضهم إلى الخروج
الصفحه ٤١٦ : ملك المالك إلى ملك من أخرجه بالغوص ، وعدم سبيل المالك عليه :
كونه كالمعرض عنه اختيارا في تملكه للآخذ
الصفحه ٤٢١ : العين أو المنفعة ولم
يعلمه بالحال ، وهكذا الآخر ، إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم ، وإن لم
تتلف في
الصفحه ٤٧٧ : وعدم حرمة التأخير ، ولا معارض له في نفسه من حيث هو فعل مجهول الحكم ،
إلّا أنّه يفيد منضمّا إلى ما هو
الصفحه ٤٨٣ : العشاءين إلى الفجر وهو مذهب العامّة ، فيقوّى
احتمال ورودهما مورد التقيّة ، وبه يتطرق الوهن بما اشتملت
الصفحه ٥٢٢ :
٢٨)
الذريعة (إلى تصانيف الشيعة) ؛ للعلامة الشيخ محسن آغا بزرك الطهراني (١٢٩٣ ـ ١٣٨٩) ،
الطبعة
الصفحه ٢٥ : للأمرين ، حسب ما مرّ ، لإمكان جعل اللام إشارة
إلى هذا البعض بقرينة سبق العهد ، أو كونها على حقيقتها أي
الصفحه ٣٠ : في البيع وعدمها ، بل مال بعض المحققين إلى
لزومها ، وحيث طال فيها التشاجر والتنازع ، رأيت أن أبيّن