البحث في مشارق الأحكام
٣٧٩/١٦ الصفحه ٩٣ : العقد
كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط
الوكالة في عقد الرهن
الصفحه ١٠٧ :
وهذا الشرط باطل اجماعا ، ووجهه ـ مضافا إلى استلزامه في الأكثر الغرر
المنهيّ عنه غالبا ـ أمران
الصفحه ١٠٨ : به مبدأ الخيار ، كإتيانه إلى سنة من حين التفرق. نعم ، إذا كانت المدّة
مضبوطة ، ولكن علّق الخيار على
الصفحه ٢٢٩ : عليهالسلام ، غاية الأمر ، يعارض دليله دليل الحرمة ، حيث وقع
معينا ، فيرجع إلى الراجح.
وأمّا الرابع :
فقد
الصفحه ٣٢٤ :
بالنسبة إلى بعضه ، وبالإسقاط بعد
العقد ، وبالتصرّف في الحيوان إجماعا في الجملة ، مضافا إلى النصوص ، ففي
الصفحه ٣٣٢ : إلى جهالة المدّة.
وثبوت خيار
المجلس قبله غير مانع من ثبوته أيضا ، كما في اجتماع الخيارين في الحيوان
الصفحه ٣٦٨ :
وجعله كالتلف ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، وظاهره تخصيص
الجواز بالعتق.
الثاني
الصفحه ٣٧٠ :
بسقوط خيار البائع عن العين ونقله إلى الغير.
المسألة
الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار قبل
الصفحه ٣٨١ : ، ولزوم الموافقة القطعية. وذهب جمع من الأجلّة ، منهم المحقق
القمّي ، ووالدي العلّامة (١) إلى حلّية غير ما
الصفحه ٣٩٣ :
أزيد ، ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط.
إلى أن قال :
فحيث لا يجب الاحتياط في الشبهة التدريجية
الصفحه ٣٩٩ : باختلاف الأشخاص ، كصحراء وسيعة يتنجّس بعضها بالنسبة
إلى من يزاولها برطوبة واحتاج إلى مزاولتها ، ومن لا
الصفحه ٤٠٤ :
الواقع بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشروط ، فإذا شكّ في القصر أو الإتمام
على رأس أربعة فراسخ لم يعلم
الصفحه ٤١٣ :
ظاهر في العموم ، بل لو عمّ فهو بالنسبة إلى المال الآيس عنه صاحبه ،
كالواقع في البحر ، لا مطلقا
الصفحه ٤٢٣ : وإثبات اليد المضمون به
وحصول التلف لا عن اختيار ، يحتاج إلى الدليل.
بل لاستصحاب
الاشتغال في الثاني
الصفحه ٤٥٠ : بالنسبة إلى الموكل ، فما يستفاد من
النصوص من صحّة العبادة المندوبة والتلاوة ونحوها بنية الغير ، فهو من باب