وكلّ من ذكرت لا يرقى إلى مرتبة ( قدامة بن مظعون ) ـ وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر ـ فقد كان من المهاجرين الأولين ، وقد شرب الخمر ، كما في ترجمته من ( تاريخ البخاري الصغير ) (١) وغيره من المصادر ، لكن للستر عليه لم يصرّح باسمه كما في موطأ مالك ، ولما كان حديثه فيه لابن عباس رضي الله عنه ذكر في التشديد عليه بإقامة الحدّ ، وفيه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقام في تحديد مقدار الحدّ ، فلنقرأ الحديث كما في ( الموطأ ) لمالك بتوسط كتاب الإستذكار لابن عبد البر :
( ١٥٦١ ـ مالك ، عن ثور بن زيد الديلي : أنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له عليّ بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين ، فإنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي (٢) وإذا هذي افترى ، أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين.
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع ، من رواية مالك ، وقد روي متصلاً من حديث ابن عباس.
ذكره الطحاوي ، في كتاب ( أحكام القرآن ) ، قال : حدثني بهز بن سلمان ، قال : حدثني سعيد بن كثير ، قال : حدثني محمد بن فليج ، عن ثور ابن زيد الديلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّ الشُرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأيدي ، وبالنعال ، وبالعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال أبو بكر : لو
____________________
(١) تاريخ البخاري ١ / ٦٨.
(٢) هذي : خلط وتكلم بما لا ينبغي.