رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : « ثلاثة أشياء : مني ، ومذي وودي (١) فأما المذي : فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، وأما الودي : فهو الذي يتبع البول يشبه المني ، ففيه الوضوء ايضاً ، وأما المنى : فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢) : باسناده عنه ، ( عليه السلام ) ، مثله . وفيه :
وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء .
٤٦٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء » .
قلت : لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي ، فيدل على نفي ناقضيته ، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً ، وهو قوله ( عليه السلام ) : لا يعاد الوضوء ، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .
٤٦٨ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذى وودي (١) ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء .
__________________________
(١) في النوادر والبحار : ووذي .
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .
(١) في المصدر : ووذي .