٤٤٠ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك ، من الغائط ، والبول .
٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الّا من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى .
٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء مما يخرج ، لا ممّا يدخل .
٣ ـ ( باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء ، غير الأحداث المنصوصة )
٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) (١) ، الآية : روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم .
وتقدم عن دعائم الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » (٢) .
٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا كان لا
__________________________
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤ .
٧ ـ المقنع ص ٤ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣ .
الباب ـ ٣
١ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ) .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .