٢٦ ـ ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )
١٢٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير (١) جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة » .
١٢٠٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : كل غسل (١) فيه وضوء الّا غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الّا غسل الجنابة فانه فريضة (٢) ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة (٣) ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير (٤) جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة .
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦ .
(١) في المصدر : بغير .
٢ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣١ .
(١) في المصدر : غسل من الاغسال .
(٢) فانه فريضة : ليس في المصدر .
(٣) وفيه : غسل الجنابة .
(٤) وفيه : بغير .