٢٣ ـ ( باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )
٧١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (٢) وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (٣) ، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره .
٧١٣ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الّا بالمسح » .
وقال ابن عباس : نزل القرآن بغسلين ومسحين .
٧١٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . . . ) (١) على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٨ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي ( ص ) .
(٣) وفيه : القرآن .
٢ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .