٣٩٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد (١) .
٣٩٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ، اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك .
٧ ـ ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم الغسالة )
٣٩٩ / ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » ، الخبر .
٤٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة (١) ، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتوضأ منها ، فقالت : يا رسول الله اني كنت جُنبَة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا يجنب » .
__________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣ .
(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى » .
٦ ـ المقنع ص ٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧ .
(١) الجفنة بفتح الجيم : القصعة الكبيرة ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ) .