أبواب الماء المضاف والمستعمل
١ ـ ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )
٣٧٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق (١) ، وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، ( الّا الماء القراح والّا التراب ) (٢) » .
٢ ـ ( باب حكم النبيذ واللبن )
٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كنّا ننتقع لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهرق » .
__________________________
أبواب الماء المضاف
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١ .
(١) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق ) .
(٢) في المصدر : الا ماء القراح او التراب .
الباب ـ ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1141_mostadrak-alvasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

