٣٧٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ، ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلواً ، قبل أن يغلي » .
٣٨٠ / ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها » .
قلت : وفيه اشارة الى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق ، فلا مانع في التطهّر به .
٣ ـ ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )
٣٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : « يهراق الماء (١) ، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ، ثم يؤكل » .
٣٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الأدام فلا بأس بأكله . قال : وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦ .
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
(١) في المصدر : المرق .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .
(١) الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٩ صرد ) .