فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .
٩ ـ ( باب حكم العجين النجس )
٤٢٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة .
٤٢٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ؟ قال : « الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كله » .
__________________________
(١) في المصدر : لو .
الباب ـ ٩
١ المقنع ص ١٢ .
٢ الجعفريات ص ٢٦