بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة (٢) ، وليس في قدر الماء شيء (٣) مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره (٤) » .
وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها (٥) وتمام المراد فيها .
وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر » .
قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه .
١٩ ـ ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )
١١٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا
__________________________
(٢) في المصدر : البشر .
(٣) وفيه : له شيء .
(٤) وفيه : طهر .
(٥) الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب ـ جمع ـ ج ٨ ص ٥٦ ) .
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .