٧٧٠٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ (١) النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « تَنْتَظِرُ (٤) مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ (٥) ، وَإِلاَّ فَلَا تَدْخُلَنَّ (٦) عَلَيْهَا (٧) التَّرْوِيَةُ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (٨) ». (٩)
٧٧٠١ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
__________________
الماء تيمّمت وطافت ، كما تفعل في الصلاة ».
وفي هامش المطبوع : « لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البيت في حال الحيض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهي حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض ، كما لا يخفى ، والله أعلم ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٣٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٢١٤.
(١) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
(٢) في « بح ، بخ » : « نصنع ».
(٣) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « قال ».
(٤) في الوافي : « تنظر ». وفي الكافي ، ح ٧٠٥٢ : « فلتنظر ».
(٥) في الكافي ، ح ٧٠٥٢ : + « بالحجّ ».
(٦) في « ى » والوافي والوسائل : « فلا يدخلنّ ». وفي الكافي ، ح ٧٠٥٢ : « فلا يدخل ».
(٧) في الكافي ، ح ٧٠٥٢ : + « يوم ».
(٨) في المرآة : « لعلّ هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، من أنّها إذا لم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتهلّ بالحجّ وتقضي طواف العمرة ».
(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل ح ٧٠٥٢ ؛ وباب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، صدر ح ٧٦٨٢ ، بسنده عن العلاء بن صبيح وعبدا الرّحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبدالله بن صالح ، كلّهم يروونه عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٢٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٤٨٥٩.