٦٩٨١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلى ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، زِيدَ فِي عُمُرِهِ ». (١)
٤٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ (٢)
٦٩٨٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ميْمُونٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ، فَيُرِيدُ (٤) أَنْ يَحُجَّ (٥) وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ ، أَيَحُجُّ أَوْ (٦) يَخْتَتِنُ؟
قَالَ (٧) : « لَا يَحُجُّ حَتّى يَخْتَتِنَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٢٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يخرج من مكّة لايريد العود إليها ، ح ٦٩٣١ و ٦٩٣٢ ومصادرهما الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ١١٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٤٩٧.
(٢) في « ظ ، بث ، بف ، جد » : « أن يختن ».
(٣) الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ وبين إبراهيم بن ميمون ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٥ وسنده هكذا : « روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام » وطريق الصدوق إلى ابن مسكان ينتهي إلى صفوان بن يحيى. والشيخ الطوسي أيضاً أورد الخبر تارة في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤١٢ ، واخرى في ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٦ ، بسنديه عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون هذا ، ولم نجد رواية صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن ميمون مباشرةً في موضع.
(٤) في الوافي : « ويريد ».
(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب : « أن يختتن ».
(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : « أم ».
(٧) في الوافي : « فقال ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ : « اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنّه توقّف في هذا الحكم. وقيل : يسقط مع التعذّر ، وربّما احتمل اشتراطه مطلقاً ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن