عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ ». (١)
٧٥٣٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ (٢) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً (٣) بَعْدَ الْحَجِّ ». (٤)
١٢٧ ـ بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ
٧٥٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ (٧) لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٥٥٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقانطين بها أفضل من الطواف » مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٥٠ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، وتمام الرواية : « وسألته عن المقيم بمكّة : الطواف له أفضل ؛ أو الصلاة؟ قال : الصلاة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٥٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٣٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٨١٨.
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣١ : « قوله عليهالسلام : قبل الحجّ ، أي بعد الإحلال عن عمرة التمتّع وقبل التلبّس بحجّة ، وفيه ترغيب بالمبادرة إلى الحجّ وعدم تأخيره إلى ضيق الوقت ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بث » والمطبوع : « طواف ».
(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نوادر الطواف ، ح ٧٦١٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « طواف في العشر أفضل من سبعين طوافاً في الحجّ ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٣٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١٧٨٢٢.
(٥) في التهذيب : « محمّد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وهو سهو ، كما يعلم ممّا قدّمناهذيل ح ٧٤٣٦ ، فلاحظ.
(٦) في « جر » : ـ « بن عبدالله ».
(٧) في الوسائل : « عنه ».