الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ (١) ». (٢)
٧٥٨٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
قَالَ (٣) أَحَدُهُمَا عليهماالسلام : « يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ (٤) بِـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ». (٥)
٧٥٨٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ؟
فَقَالَ (٦) : « نَعَمْ ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَاتَمْنَعُوا النَّاسَ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في طواف الفريضة ، لعلّه عليهالسلام إنّما خصّ بالفريضة ؛ لأنّ أكثرهم إنّما يجوّزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة ، وأمّا ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ، ولعلّه أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقيّة. وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإذا كان طواف نافلة أخّرها إلى بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٦٩٢ من الحجريّ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ذيل الدرس ١٠٣.
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٨١٤٨.
(٣) في « بخ » : « عن » بدل « قال : قال ».
(٤) في التهذيب ، ج ٥ : « خلف المقام » بدل « والنافلة ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩٦٨ ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٥٠٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ؛ والخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٤٢٤ ؛ وج ٢ ، ص ٥٣٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٣٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٨١١٣.
(٦) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».