يَقُولُ : آمِينَ ». (١)
٧٥١٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَايَسْتَلِمُ إِلاَّ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ (٣) وَالْيَمَانِيَّ (٤) ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا (٥) وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَرَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ ». (٦)
٧٥١٦ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ : مَا بَالُ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ ، وَلَايُسْتَلَمُ هذَانِ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم اسْتَلَمَ هذَيْنِ ، وَلَمْ
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٣٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٨٧٧.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. ويدلّ على ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٥٨٦٩ و ٦٤٣٢ و ٦٨٤٩ من رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، وكذا ما ورد في كثير من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ـ شيخ المصنّف ـ عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٦٠٢٨ و ٦٠٥١ و ٦٢٨٠ و ٧٣٢٦ و ٧٩٠٧.
وكأنّ الشيخ الطوسي قد غفل عن ذلك في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٤٤ ، وجعل الراوي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يعقوب ، وقال : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ... ».
(٣) في الوافي : « يعني بالركن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع في الركن. يفعله ؛ يعني التقبيل ووضع اليد ». وفي المرآة : « يدلّ على عدم تأكّد استحباب استلام الشامي والمغربي. واختلف الأصحاب في استلام الأركان ، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحباب استلام العراقي واليماني. وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي ، والمعتمد الأوّل ». راجع : منتهى المطلب ، ص ٦٩٤ من الطبعة الحجريّة.
(٤) في التهذيب : « والركن اليماني ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : « ويقبّلهما ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٣١ ، ح ١٣٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٨٨٧.
(٧) السند معلّق ، كسابقه.