وَيَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ (١) صَامَ (٢) ». (٣)
٧٣٥٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، أَوْ يَصُومُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ ؛ وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ». (٤)
٧٣٥٩ / ٧. سَهْلٌ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَهُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ ،
__________________
وكأنّه قدسسره أخذه من النَّسْك بمعنى الذبح ، يقال : نسك ينسك نسكاً ، إذا ذبح. والمَنْسَك : المذبح. والنسيكة : الذبيحة. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٥ ( نسك ).
(١) في الفقيه : « هدياً » بدل « ثمن هدي ».
(٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور. وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلّل بمجرّد النيّة عند عدم الهدي ، نعم ورد بعض الروايات في بدليّة الصوم في هدي الإحصار ، كحسنة معاوية بن عمّار ورواية زرارة ، والرواية الثانية ضعيفة السند ، والاولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلاّ أنّ إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقّف على دليل ؛ حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه ، فيستمرّ عليه إلى أن يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بعمرة إن أمكن ، وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي ، أو يقدر على العمرة ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ، ح ٣١٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨١ ، ح ١٣١٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٥٣٩.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٨ ، بسندهما عن مثنّى. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٤٦٩ ، بسنده عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح ٧٢٩٩ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٢ ، ح ١٣١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ١٧٤٩٦ ؛ وص ١٨٥ ، ذيل ح ١٧٥٣٤.
(٥) في « بث » : + « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.