الصفحه ٤٦٧ : : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حِينَ صُدَّ (٢) بِالْحُدَيْبِيَةِ ، قَصَّرَ ، وَأَحَلَّ
الصفحه ٤٧٠ : : « قوله : بعد ما أحرم ، الظاهر أنّ
هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصدّ ، فلا حصر ولا صدّ إلاّ إذا عرضا
الصفحه ٤٧٥ : عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ ، وَيَرْجِعُ
صَاحِبُهُ ، فَيَأْتِي (١١
الصفحه ١٧٦ : ).
(٣)
في « جد » : « فعمرة ».
(٤)
في الوافي : « إنّما قضى صلىاللهعليهوآلهوسلم العمرة ؛ لأنّه صدّ في
الصفحه ٤٦٨ : حِينَ صَدَّهُ (١١) الْمُشْرِكُونَ قَضى عُمْرَتَهُ؟
__________________
(١)
في المرآة : « قوله
الصفحه ٣٩٤ : مدوّر أسود ». وقال الشهيد الثاني : « الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن ».
وقال العلاّمة المجلسي : « قال
الصفحه ٤٩١ : والتهذيب : « فتشاهى ».
(٤)
في التهذيب : « أمنى ».
(٥)
في المرآة : « عمل به الأصحاب إلاّ أنّ
الشهيد
الصفحه ٦٦٤ : (٦) ».
__________________
(١)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وليتشبّه بالمحرمين ، أي في عدم لبس
المخيط ، كما ذكره الشهيد الأوّل
الصفحه ١٥٠ : ، ج ٣ ، ص ١٢٢٣ ؛ المصباح
المنير
، ص ٢٤٦ ( روع ).
(٩)
في « ى ، بث » : « عن ».
(١٠)
قال الشهيد : « ولو التجأ
الصفحه ٢٢٥ : يؤخّر عنكم العذاب. قال الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني : «
المراد بالمناظرة هاهنا : الإنظار ، استعمالاً
الصفحه ٣٠٠ : سوى الشهيد في الدروس ؛ فإنّه أشار إلى مضمون
الأوّل فقال بعد التلبية عليه : إنّه غير معروف والاحتياط في
الصفحه ٣٦٢ : لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق
الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن
الصفحه ٤٤٥ : ، وصرّح في الدروس بعدم اشتراط إحرام المفتي
ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني رحمهالله
الصفحه ٤٥٢ : المبسوط الجواز ، وهو ضعيف ».
ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦. وامّا الناقل فهو الشهيد.
راجع : مسالك
الصفحه ٥١٩ : : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما
في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد