٧٣١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ (١) أَظْفَارُهُ (٢) أَوْ يَنْكَسِرُ (٣) بَعْضُهَا ، فَيُؤْذِيهِ ذلِكَ (٤)؟
قَالَ : « لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا ، وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ (٥) ». (٦)
٧٣١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي مُحْرِمٍ (٧) قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ». قُلْتُ (٨) : ظُفُرَيْنِ؟ قَالَ : « كَفَّيْنِ ». قُلْتُ : ثَلَاثَةً (٩)؟ قَالَ : « ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : خَمْسَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (١٠) ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ». (١١)
__________________
(١) في « ظ ، بث ، بح » والوافي : « يطول ».
(٢) في « ظ ، بث ، بخ » : « أظافيره ».
(٣) في الوافي : « في بعض النسخ : إلى أن ينكسر ، مكان : أو ينكسر ».
(٤) في التهذيب : ـ « أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك ».
(٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ ظفر مدّاً من الطعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٦٩١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ١٧٤٨٩.
(٧) في « جن » : « المحرم ».
(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جد » والوافي والوسائل : « قلت ». وفي « بس » : « قال قلت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٩) في « ى ، بس ، جد ، جن » : « ثلاثاً ».
(١٠) في الوافي : « ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ؛ لما يأتي من أنّه لايلزمه الدم حتّى يبلغ عشرة ».
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٣ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤١ و ١١٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٢ و ٦٥٣ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٢٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٤٩٠.