بَعْضُهُمْ (١) : أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً (٢) ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ (٣) : أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : أَيُّ هذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
قَالَ (٤) : « انْوِ الْمُتْعَةَ ». (٥)
٧١٨١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الَّذِي يَقُولُ : حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؟
قَالَ (٦) : « هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ (٧) ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ (٨) ». (٩)
__________________
(١) هكذا في « ظ ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل ، ح ١٤٧٠٩ والتهذيب والاستبصار. وفيسائر النسخ والمطبوع : « بعض ».
(٢) في الوافي : « أحرم بالحجّ مفرداً ؛ يعني من غير تسمية التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، بل يسمّى الحجّ في إحرامه خاصّة ، ويأتي أوّلاً بالعمرة ، ثمّ بالحجّ فيكون متمتّعاً من غير إظهاره التمتّع ، وذلك لمكان التقيّة ، وقوله عليهالسلام : انو المتعة ، جامع للقولين ؛ فإنّ نيّة التمتّع لا ينافي عدم إظهاره ، فكأنّه عليهالسلام رفع الخلاف بين القولين ، وحديث البزنطي الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٤ ـ وغيره نصّ في هذا المعنى ؛ أعني الجمع بين القولين ».
وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : رفع الخلاف بين القولين ، بل مقصود السائل تحقيق الأفضل من الأمرين وأنّ نيّته إفراد الحجّ أوّلاً ، ثمّ العدول إلى عمرة التمتّع أفضل ، أو نيّة العمرة أوّلاً؟ فأمره عليهالسلام بالثاني ، وهذا يناقض الحمل على التقيّة ؛ لأنّ العدول من الإفراد إلى التمتّع هو الذي لا يجوّزه عامّة المخالفين إلاّ الحنابلة ، فليس في إظهار التمتّع تقيّة ، بل في إظهار العدول من الإفراد إليه ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ الافتتاح بعمرة التمتّع أفضل من العدول بعد إنشاء حجّ الإفراد ، بل يدلّ على تعيّنه ، والمشهور جواز العدول اختياراً عن الإفراد إلى التمتّع إذا لم يتعيّن عليه الإفراد ».
(٣) في « بح » : « يقولون ».
(٤) في « بف » والوسائل ، ح ١٤٧٠٩ : « فقال ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٩ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٦٤٨٠.
(٦) في « بث ، بف » : « فقال ».
(٧) في الفقيه والتهذيب : + « الله ».
(٨) في الفقيه ، ح ٣١٠٨ : + « ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٣١٠٨ ، معلّقاً عن