رَاكِباً ، فَلَبِّ (١) ». (٢)
٧١٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟
قَالَ : « تَقُولُ (٣) : " اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلىاللهعليهوآلهوسلم" ، وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي (٤) تُرِيدُ ». (٥)
٧١٧٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَلَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمْ نَهَاراً؟ فَقَالَ : « نَهَاراً » (٦)
قُلْتُ (٧) : أَيَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ (٨) : « صَلَاةَ الظُّهْرِ ».
فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ؟ فَقَالَ (٩) : « سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّاً ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه ... وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وأحرمت في دبرها بعد التسليم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٥٥٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١٦ و ٢٢٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٢٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٦٤٦٢.
(٣) في « بخ » : « قل ». (٤) في الوافي : « التي ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٢٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٦٤٦٤.
(٦) في الوافي : « بل نهاراً ». (٧) في « بس ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « فقلت ».
(٨) في الاستبصار : + « بعد ». (٩) في الوسائل والفقيه : « قال ».