قُلْتُ : فَيَطْرَحُهُ؟ قَالَ : « إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ (١) فِدَاءٌ آخَرُ ».
قُلْتُ : فَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : « يَدْفِنُهُ ». (٢)
٦٨٠٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٣) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ؟
قَالَ : « يَرُدُّهُ إِلى مَكَّةَ (٤) ». (٥)
٦٨١٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْحَمَامَةِ (٦) دِرْهَمٌ ، وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ
__________________
(١) في « بف » : ـ « عليه ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٤٥٤ ، ح ٩ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٣٥٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٣٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاّد السندي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، ح ١١٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٢ ، ذيل ح ١٧٣٤٣.
(٣) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يردّه إلى مكّة ، لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّ من أخرج صيداً من الحرم يجب عليه ردّه إليه ، وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنّما تدلّ على الطير ، والأصحاب قاطعون بعدم الفرق ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٧٣ ، معلّقاً عن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٦٢٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٦٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ١٧١٨٧.
(٦) في الوسائل : « الحمام ».