وقال في الذكرى أما نحو الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة فإنه جائز ثم ذكر الأخبار العامية والخاصية المتقدمة في ذلك وقال في الدروس ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة الفضة وتحلية المرآة وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة وقال في الذكرى هل ضبة الذهب كالفضة يمكن ذلك كأصل الإناء والمنع لقوله صلىاللهعليهوآله في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي انتهى.
وأقول قد مر التفصيل في السرير والسرج واللجام ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك وروي عن الصادق عليهالسلام أنه كانت برة ناقة رسول الله صلىاللهعليهوآله من فضة.
وأقول روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن فرخص عليهالسلام له في الذهب وفي شرح الشواهد الكلاب كغراب موضع وماء وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف قد فضح التصحيف في دولة الإسلام خلقا من الفقهاء والعلماء والكتاب والأمراء وذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي أصبهان وقد تولى قضاء الحضرة أيضا فإنه كان روى عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب وكان مستحليه رجلا يقال له كحيحة فقال أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا ما دهاك فقال قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية وامتحنت أنا به في الإسلام.
العاشر اختلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها والأصل الإباحة ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال وصرفه في غير الأغراض الصحيحة قيل ويرشد إليه أمر أبي الحسن عليهالسلام بكسر القضيب الملبس بالفضة.
الحادي عشر قال في الذكرى لا كراهية في الشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم وقال لا يضمن كاسر أواني الذهب والفضة لأنه لا حرمة لها على
![بحار الأنوار [ ج ٦٦ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1069_behar-alanwar-66%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

