القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال ويجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك وقال وعلى المشتري سبكها.
الثاني عشر قال في المنتهى يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في الثمن أو لا عملا بالأصل ولا يكره استعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه واختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه وقال بعض الجمهور يكره الشرب في الصفر.
لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال : أتانا رسول الله صلىاللهعليهوآله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وروى أبو داود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من شبه (١) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب وذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي.
قد تم كتاب السماء والعالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل والتقصير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن هفواتهما ومحا سيئاتهما مع هجوم أنواع الأشغال وتشتت البال وتفرق الأحوال في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
__________________
(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء الباب ٤٥ سنن ابى داود كتاب الطهارة الباب ٤٧.
![بحار الأنوار [ ج ٦٦ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1069_behar-alanwar-66%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

