ثم قال رحمهالله وهل تحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقا أو حال الشرب فقط أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك الأوسط المتيقن والأول أحوط ولا يبعد قوة الأخير انتهى وقد مر في فقه الرضا عليهالسلام النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر ولم أر مصرحا به وإن كان اجتنابه أحوط وروى الكليني رحمهالله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر قال حرمت المائدة وسئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج (١) وأقول يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر وإن كان في السند شيء.
٣
باب
(العصير وأقسامه وأحكامه)
١ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة قال لا بأس.
قال وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أيحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا (٢).
كتاب المسائل ، بإسناده عن علي بن جعفر مثلهما.
بيان : قال في الدروس لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات وقيل يقبل على كراهة أقول بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول قول العارف أيضا في شيء من الأشربة إذا كان يشرب النبيذكما روى
__________________
(١) الكافي ٩ : ٤٢٩ ، التهذيب ٩ : ١١٦.
(٢) قرب الإسناد ١٥٥.