وقال المحقق الأردبيلي رحمهالله على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها لأن مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال.
التاسع قال العلامة رحمهالله في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الإناء وأنف الذهب وما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلىاللهعليهوآله والخاصة في مرآة موسى وروى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلىاللهعليهوآله أن يتخذ من ذهب وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها خلافا لبعض وأما ما ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه وذلك كالصفائح في قائم السيف والميل لما فيه من النفع ولما رواه أنس قال : كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليهالسلام بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة.
ونحو ذلك قال في المعتبر وقال صاحب الوسيلة الحلي ثلاثة أضرب ذهب وفضة وجوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال الحداد والفضة والجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.
وقال صاحب الجامع لا يحل استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة وموضع الفضة من المفضض والمدهن والمشط والمرآة من ذلك ولا بأس بالبرة من الذهب والفضة وقال رحمهالله لا يجوز للرجال التحلي بالذهب ويجوز للنساء ويتحلى الرجال بالفضة خاتما ومنطقة وحلية سيف وبرة بعير.
![بحار الأنوار [ ج ٦٦ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1069_behar-alanwar-66%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

