علي عليهالسلام وعلي في الرحبة وعليه قميص خز وطوق من ذهب فقال ابني هذا فقالوا نعم فدعا فشقه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطعا (١).
بيان هذا الخبر إما من المفتريات أو كان مكان الحسين عليهالسلام غيره من أولاده الصغار أو من أولاد الحسين عليهالسلام فإن الحسين عليهالسلام كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريبا من الأربعين وعالما بعلوم الأولين والآخرين فكيف كان يلبس الذهب مع أن هذا السن ليس سن الطوق ولو حمل الرحبة على مسجد المدينة فهو أيضا لا يستقيم لأنهم عليهمالسلام معصومون قبل سن البلوغ أيضا إلا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب.
وأقول سيأتي كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسنن في أبواب الزينة واللباس والمراكب وفي كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والمآخذ.
تحقيق وتوفيق بين الأخبار المتقدمة وبيان ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء الأعلام وفيه مقاصد :
الأول ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضة مطلقا قال العلامة رحمهالله في المنتهى أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الفضة والذهب إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه.
وقال فيه أيضا وهل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علماؤنا ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة والذكرى والمحقق رحمهالله في المعتبر وإن جزم بتحريم الاستعمال مطلقا لكن لم ينقل الإجماع عليه وقال الشيخ في الخلاف يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذا المفضض منهما وقال الشافعي لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وبه قال أبو حنيفة
__________________
(١) المصدر ١٢٣.