في الأكل والشرب والتطيب وعلى كل حال وقال الشافعي يكره المفضض وقال أبو حنيفة لا يكره وهو مذهب داود.
دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي ورواية محمد بن مسلم ثم قال : وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة.
واقتصر على هذا وأول كلامه وإن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما وقد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز لكن آخر كلامه وإيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة ولذا حمل المحقق ومن تأخر عنه كلامه على الحرمة.
وقال الشهيد رحمهالله في الذكرى الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا وفي الخلاف يكره استعمالها والظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط ولقول النبي صلىاللهعليهوآله الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم أي يحدر أو يردد وقوله عليهالسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور والاكتحال والطهارة وذكر الأكل والشرب للاهتمام وكذا قول الصادق عليهالسلام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولنهي الباقر عليهالسلام من آنية الذهب والفضة والنهي إنما يتعلق بالمنافع ولقول الكاظم عليهالسلام آنية الذهب والفضة متاع « الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ »وفيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا ولما فيه من السرف وتعطيل الإنفاق وتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء انتهى.
واعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقا والروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب وبعضها غير صريحة في التحريم بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الأخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب بل المسلمين ودعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة وإن كان في غير