٥٤ ـ الكافي ، عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (١).
٥٥ ـ السرائر ، نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب قال نعم النساء والجواري وأما الغلمان فلا (٢).
بيان الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهمالسلام كانوا يفعلون ذلك وحملها على بيان الجواز بعيد إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال ويمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين وهذا عليهم وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات.
وقال في الذكرى يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي وظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب.
٥٦ ـ المكارم ، من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن خاتم الذهب وعن الشرب في آنية الفضة (٣).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية (٤).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٥).
ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليهالسلام عن علي بن عمران قال : خرج الحسين بن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٥.
(٢) مستطرفات السرائر ٤٩١.
(٣) مكارم الأخلاق : ٩٦.
(٤) المصدر ١٠٩.
(٥) المصدر ١٠٩.