أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال علي عليهالسلام نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب الخبر.
٤٨ ـ الكافي ، في الصحيح عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسين عليهالسلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (١).
٤٩ ـ ومنه ، أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به (٢).
٥٠ ـ ومنه ، أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال لا بأس به (٣).
٥١ ـ ومنه ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول الله صلىاللهعليهوآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها (٤).
بيان : في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف وقال قائمة السيف مقبضه كقائمه.
٥٢ ـ ومنه ، في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (٥).
٥٣ ـ ومنه ، بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله عليهالسلام أن حلية سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله كان فضة كلها قائمته وقباعه (٦).
توضيح قال في النهاية فيه كانت قبيعة سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله من فضة هي التي تكون على رأس قائم السيف وقيل هي ما تحت شاربي السيف.
وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد وقال وكجوهر قبيعة السيف ولم أر القباع في اللغة وكونه جمعا بعيد والمقصود ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى.
__________________
(١ ـ ٦) الكافي ٦ : ٤٧٥.