الصفحه ٢٦٣ : الضيق النفساني لغفلته عن ذلك إلاّ انّ هذا النحو من التلف له
شأنيّة الإيقاع في الضيق والحرج وهو كاف في
الصفحه ٣٠٢ : .
وكيف كان فقد
اختلف الأعلام في جريان استصحاب العدم الأزلي بالنحو الذي ذكرناه في الفرض الثاني
، فذهب
الصفحه ١١٣ : إلاّ للزوجة.
فهذه المناسبة
الشرعيّة المعلومة بالضرورة هي التي اقتضت ظهور الآية الشريفة في إرادة
الصفحه ٣٤٤ : » ، وهذا ما سنوضحه ان شاء الله تحت عنوان « كلّ » ، كما انّه قيل انّ
النكرة في سياق النفي أو النهي وضعت
الصفحه ٩٢ :
٣٢٨ ـ خبر الواحد
لخبر الواحد
اصطلاحان في علم الاصول والدراية :
الأوّل : هو كلّ خبر لم يبلغ حدّ
الصفحه ١٦٤ : التكليفيّة.
أمّا مثال الأحكام
التكليفيّة فواضح ، وأمّا الأحكام الوضعيّة فيمكن التمثيل له بإجازة المالك في
الصفحه ١٩ : الواقع ناقصة. إذ من الواضح عدم صلاحيّة الدليل الظني لأن يقع وسطا في الإثبات
أو يكون وسيلة للاحتجاج به على
الصفحه ٨٣ : شرط في ثبوت الحجيّة للخبر ، وهذا معناه لزوم
ثبوت الأثر الشرعي بقطع النظر عن ثبوت الحجيّة له أي لا بدّ
الصفحه ٢٨٢ : الموضوعي وانّ الطريقي هو ما
يتمحّض دوره في الكشف عن متعلّقه دون أن تكون له دخالة في ترتّب الحكم على موضوعه
الصفحه ١٣ : الحجيّة له ، وذلك في مقابل الدليل الذي تكون دليليته وكاشفيّته
منوطة بالجعل الشرعي ، وليس ثمّة دليل ادعي
الصفحه ٢١٠ : ضارّا له ، فالمرض إذن دخيل في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة ، لذلك كان
المرض شرط في الاتّصاف ، أي شرط في
الصفحه ٣٨٨ : لا دخل له في واقع الأشياء الثابتة في نفس الأمر ، بمعنى انّ
وجودها وعدم وجودها ليس منوطا بتعلّق القطع
الصفحه ٧٣ :
تداول استعماله في الصناعات ، أي في العلوم.
وتلاحظون انّ
الحمل الشائع لا صلة له ببيان حقيقة وماهيّة
الصفحه ١٣٦ : المدركة بواسطة العقل في البحث الصغروي.
* * *
٣٥٢ ـ الدليل اللبّي
وهو الدليل الذي
لا لسان له تعرف
الصفحه ٣٣٢ :
والمحقّق النائيني رحمهما الله الى المنجّزية في الصورتين ، وبيان ذلك خارج عن
الغرض.
* * *
٤٥٢ ـ العلم