الصفحه ٥٦٧ :
٥٩٢ ـ النهي التنزيهي
وهو النهي الذي
يكون تعبيرا عن وجود منقصة وحزازة في متعلّقه ، فيكون متعلّق
الصفحه ٥٩١ :
الموقّت إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الواجب المضيّق
، وهو ما كان زمان أدائه مساويا للزمن المعتبر في صحّته
الصفحه ٥٣ :
موضوعه الشك في
الحكم الواقعي ، فكلّ حكم ثبت لموضوعه دون أن يكون الشك في الحكم الواقعي جزء لذلك
الصفحه ١٩٦ :
أو وقع الشك في
شرطيّة الاطمئنان في الصلاة أو مانعيّة القران بين السور في الصلاة أو شرطية
البلوغ في
الصفحه ١٩٨ :
الشبهات غير
المحصورة ، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة :
هو انّه لو افترض
انعقاد علم اجمالي في
الصفحه ٢٤٩ :
مطابقة المأتي به
للمأمور به ، وأمّا في المعاملات فليس كذلك بل انّ الصحّة في المعاملات تعني ترتيب
الصفحه ٣٣٠ :
الطرف الثاني
المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا ، وذلك في مقابل العلم الإجمالي
في
الصفحه ٣٧٢ : في الخطاب.
وبتعبير آخر : لو
كان الخطاب مشتملا على بعض الخصوصيّات المقتضية عرفا لإرادة بعض أفراد اسم
الصفحه ٤٩٨ :
الصوم مذكور في
الجملة ، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلاّ
ان
الصفحه ٥٠٥ : من وجه كما لو قيل : « في الغنم السائمة زكاة » ، فإنّ النسبة
بين السائمة وبين الغنم عموم من وجه
الصفحه ٦٠٣ : :
القسم
الأول : هو ما يعبّر
عنه بالوجود في نفسه ، وهو ما يكون تصوّره بنحو الاستقلال عينا كتصوّر المفاهيم
الصفحه ٦١٨ :
والمعروف بينهم هو
تقدّم قاعدة اليد في ظرف التصادق حتى بناء على القول بأماريّة الاستصحاب ، وذلك
الصفحه ٥٦ :
هذين الحكمين ، وليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار ، فهي كعنوان الأكبر المنتزع
من ملاحظة الشمس بالإضافة
الصفحه ١٦١ : :
المعنى
الأوّل : انّ الرافع هو
ما يوجب انتفاء فاعليّة المقتضي في بقاء مقتضاه أو قل هو ما يحول دون تأثير
الصفحه ٢٠٤ : : هي الشكّ في أطرافه ، والثانية : هي العلم بالجامع بين الأطراف. فهي بلحاظ
الحيثيّة الأولى شبهة ، وبلحاظ