الصفحه ٢٢٤ :
الوقت بحيث لا يسع
إلاّ لصلاة واحدة ، فالمتعيّن في مثل هذه الصورة هو الموافقة الاحتماليّة بلا
إشكال
الصفحه ٢٢٩ :
متعدّدة مثل الجمعة والظهر والآيات ، وهذه الحقائق فصول الصلاة ، وهي مورد الشك في
الفرض ، فالمكلّف وان كان
الصفحه ٣٨٣ :
انّ زيدا هلك وانّ
عمروا هلك وهكذا.
ولهذا لا فرق في
القضيّة الخارجيّة بين أن يكون موضوعها متحدا
الصفحه ٤٠٦ : .
وبذلك يتّضح انّ
قياس مستنبط العلّة هو الذي يتمّ فيه تعدية حكم ثابت لموضوعه الى موضوع آخر ، وذلك
الصفحه ٨ : فلا بدّ أن تكون الذات متلبّسة بالمبدإ في
الزمان الماضي ، وحينما يكون الإسناد والجري بلحاظ الزمان
الصفحه ٣٨ :
العقل من قبح
العقاب بلا بيان المقتضي للبراءة عن التكاليف غير المعلومة ، وتظهر الثمرة في
موارد عدم
الصفحه ٢٠٦ :
الوجوب لطبيعة
كليّة ، كما لو وقع الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة.
وأمّا الشبهة
الوجوبيّة
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل بحال مورد
الشك وانّه مصداق لموضوع الحكم أولا ، كالشك في خمريّة هذا السائل ، فإنّه وان كان
الصفحه ٢٢٧ : المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة
بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم
الصفحه ٣٨٥ :
من في الدار »
فإنّ خارجيّة هذه القضيّة منوط بالتحقّق من كلّ من في الدار ثمّ جعل الحكم بالوجوب
الصفحه ١٥٠ : في وقت وحلف بأن يترك
وطأها في وقت آخر إلاّ انّه اختلط عليه الأمر من جهة أيّ الزمانين هو متعلّق الحلف
الصفحه ٢٩٤ :
الثانية أو
بالدلالة الجدّيّة ، وقد بينا المراد منها في محلّها ، فراجع.
وقد اتّضح ممّا
تقدّم انّ
الصفحه ٤٣٤ : انتفاء مدخول لا النافية عن أن يكون موجودا في الشريعة المقدّسة ،
فيكون مفادها نفي المشروعيّة التشريع عن
الصفحه ٤٩١ : غير المذكور والذي استفيد بواسطة تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد.
هذا في مفهوم
المخالفة ، وأمّا مفهوم
الصفحه ٥٦١ :
الطبيعة قيد
الوحدة.
وبذلك يتّضح انّ
الضابطة في تمييز تنوين التنكير عن تنوين التمكين هو سياق