الصفحه ٥١ : الثاني من الوقائع فإنّ الفقيه في موردها لا يكون له عادة
سوى دور البتّ في ثبوت الموضوع أو انتفائه ، ومعه
الصفحه ١٠٩ : احراز العقلاء لحجم المصلحة والمفسدة الشرعيّتين ممّا لا سبيل له ، فحتّى لو
صرّح الشارع بحرمة هذا الشي
الصفحه ١٦٢ : اللفظين ، فقد ذكر الفيّومي في المصباح انّ
عزيمة الله جلّ وعلا فريضته التي افترضها ، وعزائم
الصفحه ١٧١ : الجزء بنحو اللابشرط « الاطلاق » له صورتان :
الصورة
الاولى : ان تكون طبيعة
الجزء مأخوذة في المركب بقطع
الصفحه ٤٢٨ :
من الأعلام
كالحكيم السبزواري وصاحب الكفاية رحمهما الله والشيخ الأنصاري رحمهالله على ما نسبه إليه
الصفحه ٤٣٩ : والالتزامي بأن كان موضوع الحجّيّة الثابت لهذا الدليل هو
كلا المدلولين ، فهنا لا إشكال أيضا في ثبوت الحجّيّة
الصفحه ٤٨٥ :
الموضوع هو الذهن كما انّ اتّصاف الموضوع بها لا يكون إلاّ في الذهن ، فهذا هو ما
يكشف عن انّ المحمول معقول
الصفحه ٦٠٠ : بين الشيئين مدركة وقد لا تكون مدركة ، وإدراكها وعدم إدراكها لا دخل له
في كون العلّة الواقعيّة واسطة في
الصفحه ٦٢٣ : في ثبوت العدالة له يوم الجمعة.
وتلاحظون انّ
متعلّق اليقين وهو
الصفحه ٢١ :
٢٨٦ ـ الحرمة
الحرمة حكم تكليفي
معناه الإلزام ـ ممّن له حقّ الطاعة ـ بترك فعل معيّن ، فالحرمة وصف
الصفحه ١٠٥ : يكون مدركها
هو ما يدركه العقل من لزوم دفع الضرر المحتمل إذا لم يكن له مؤمّن. والمتحصّل انّ
الظاهر هو
الصفحه ١٤٤ :
حصول الامتثال ،
وذلك لأنّ المكلّف لو جاء بصلاة الظهر فإنّه لا يحصل له الجزم بفراغ ذمّته من
التكليف
الصفحه ١٨٠ :
ومنها : انّها تطلق على كلّ حكم ثبت عن الشريعة ، وذلك في مقابل
البدعة وهو اسناد ما ليس من الشريعة
الصفحه ١٨٤ :
، وهي تنقيح موضوع الحكم الشرعي.
القسم
الثاني : هي السيرة
العقلائيّة التي تساهم في فهم الدليل وتكشف عن
الصفحه ٣٦٦ : ، فقد كان صاحب الحاشية على المعالم وشريف العلماء رحمهما
الله بل وحتى الشيخ الانصاري رحمهالله في بعض