الصفحه ٢٥٤ :
المطابقة للنسبة
الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما
هو
الصفحه ٣٤٦ : .
ففي الواقع يكون
الحكم في العموم البدلي واقعا على صرف الوجود للطبيعة ، وواضح انّ صرف الوجود
يتحقّق
الصفحه ٤٦٣ :
بصورة تامة في
العلم الذي ينبغي له التصدي لبحثها ، فهذا العلم المعيّن انّما يبحثها استطرادا
لتصبح
الصفحه ٤٦٤ : للحكم الشرعي فهي مسألة اصوليّة ، وقد شرحنا ذلك ومثلنا له في التعريف
الثاني لعلم الاصول.
الاتّجاه
الصفحه ٨٠ : ، واذا كان كذلك فلا بدّ من تقرّر الخبر واحرازه في
رتبة سابقة عن ثبوت الحجيّة له وإلاّ لزم فعليّة الحكم
الصفحه ١٢٩ : في الحكم الواقعي.
وبتعبير آخر : انّ
كلّ دليل يكون له دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلّف في ظرف الشك
الصفحه ٢١٦ :
الشرط ، فهو لا
يساوي الشرط وجودا وعدما ، فقد يوجد زيد ولا يكون فقيرا ، وقد يثبت له الفقر ثمّ
يزول
الصفحه ٢٥١ : كالبيع والإجارة والنكاح
هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح والفاسد
الصفحه ٣٤٥ :
التكويني يقتضي الزوجيّة ، وهكذا الكلام في استيعاب العشرة لوحداته فإنّه مقتضى
طبع اسم العدد عشرة.
وبتعبير
الصفحه ٣٨١ : ، ولذلك لا يكون للمولى في المثال مساءلة عبده عن عدم إطعام
الرضّع لحما وإن كان لكلامه ظهور أوّلي في العموم
الصفحه ٣٩٢ :
الواجبات الموقّتة
، ومن هنا يكون التعرّض لما يوجب القطع بما ينافيها واقعا دائما في زمان الواجب
الصفحه ٣٩٣ : خروج عن حدود العبوديّة بمقتضى الوجدان
والعقل العملي ، وليس له اتّصال بأصالة الاشتغال العقلي في التكاليف
الصفحه ٤٢٩ : ».
* * *
٥٠٨ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
أما المراد من
لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد ، وأمّا ما هو
الصفحه ٤٣٢ : : افادتها للعموم
أو الإطلاق ، وهذا ما سوف نبينه تحت عنوان « النكرة في سياق النفي » انّ شاء الله
تعالى
الصفحه ٢٣ :
وأمّا مقصود
القائل بالحرمة الواقعيّة فهو انّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة لا انّ الحرمة ثابتة
له