الصفحه ١٤٠ :
الواجب لكانت
مقوّما له ، بأن تكون نسبتها الى الواجب نسبة الفصل للجنس ، كما لو كان المعتبر في
وجوب
الصفحه ٢٤٥ :
آثار الصحّة في
حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة
الصفحه ٣٧٩ :
النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله فأفادا أنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في
الإطلاق هو الأعم من القرينة
الصفحه ٥٥١ : على مصاديقه ، إذ انّ الكلّي لا بدّ وأن يكون له تقرّر ماهوي بقطع النظر
عن وجوده في حين انّ تقرّر النسبة
الصفحه ١٣٨ : الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر ، فهل
الأصل الجاري في المقام هو البرا
الصفحه ٣٠٤ :
النعتي ، وإذا كان
كذلك فلا يمكن احراز الموضوع بواسطة استصحاب عدم القرشيّة ، لأنّه عدم نعتي ليس له
الصفحه ٣٤٨ :
والمفترض أنّه
مشكوك فيه فلا يصحّ التمسّك به لإثبات عموم الحكم إلاّ أن نتمسّك بعموم الحكم
لإثبات
الصفحه ٤٧٣ : وأنّه من
مصادر التشريع أو لا ، والظاهر أنّ منشأ الاختلاف في التعريف هو الاختلاف في مقدار
ما تثبت له
الصفحه ٤٩٩ :
الأوّل ولغير
العالم في المثال الثاني.
لا ريب في عدم
ظهور الجملة اللقبيّة في المفهوم ، أمّا في
الصفحه ٥٠١ : لموضوعه في الدليل المطابقي
يكشف بالأولويّة القطعيّة عن ثبوت نفس ذلك الحكم لموضوع آخر ، وهذا القسم له
الصفحه ٥٥٥ : وقوع النسخ في الشريعة غير تامّ كما سيتّضح ان شاء
الله تعالى.
ولا يبعد انّ دعوى
الاستحالة منهم نشأت عن
الصفحه ٢٢ : له حرمة ظاهريّة ، إذ كلّ حكم يثبت
في ظرف الجهل بما هو الحكم الواقعي للموضوع فهو حكم ظاهري.
الصفحه ٤٢ :
الألفاظ هو المعاني الشرعيّة ، وهذا ما يعبّر عن انّ استعمالها في المعاني
الشرعيّة استعمال فيما وضعت له
الصفحه ٢١٢ : دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت
بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدوا
الصفحه ٢١٥ : التمثيل له
بغسل المستحاضة الليلي ، فإنّه شرط في صحّه الصوم الواقع في النهار المتقدّم ،
والمراد من الصحّة